السيد محمد صادق الروحاني
131
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وكذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب ( « 1 » ) . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه ( « 2 » ) في حقهم فلهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد . م 1938 : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه ( « 3 » ) ، فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة . م 1939 : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ( « 4 » ) ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل . الفصل الثالث : في الاخذ بالشفعة م 1940 : الاخذ بالشفعة من الانشائيات ( « 5 » ) المعتبر فيها الايقاع ( « 6 » ) ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع . م 1941 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
--> ( 1 ) أي أن الولي لم يستعمل حق الشفعة لاعتقاده عدم وجود مصلحة فيها . ( 2 ) أي أن الولي لم يعمل حق الشفعة اهمالا وتقصيرا فيبقى هذا الحق للأولاد بعد بلوغهم . ( 3 ) كما لو كان العقار شراكة بين الولي الذي هو العم وأولاد أخيه مثلا ، وهو ولى عليهم . ( 4 ) فيبيع حصته ويأخذها بالشفعة لأولاد أخيه بعكس المسألة السابقة . ( 5 ) الانشاء : هو الذي يترتب عليه عقد أو إيقاع سواء باللفظ أو بالفعل . ( 6 ) الايقاع هو اللفظ الذي يترتب عليه أثر ولا يحتاج إلى موافقة طرف آخر ، مثل الطلاق والخلع . . الخ